Hukum Memendam Ari-Ari
Indonesia adalah negara yang kaya dengan tradisi dan budaya. Dan salah satu tradisi yang aneh, tapi nyata pada salah satu daerah adalah setiap ada wanita yang melahirkan bayi, maka ari-ari si jabang bayi tersebut dipendam, kemudian diberi rempah-rempah dan lampu. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang mengazani ari-ari tersebut.
Pertanyaan
Bagaimana hukum memberi rempah-rempah, lampu, dan mengazani ari- ari seperti deskripsi di atas?
Jawaban
Pemberian bumbu dan lampu penerang dalam penguburan ari-ari tersebut memang termasuk menyia-nyiakan harta (idloatul mal), namun hukumnya makruh. Mengingat tindakan ini dilakukan dengan tujuan tafaul yang dibenarkan oleh syara'. Sedang hukum mengazani ari-ari adalah haram karena merupakan tindakan bid'ah yang tidak dibenarkan oleh syariat.
Baca juga : Prioritas Dalam Nafkah
Refrensi
حاشية الجمل (١٩٠/٢) - (فَرْعُ) آخَرُ هَلْ الْمَشِيْمَةُ جُزْءٌ مِنَ الْأُمِّ أَمْ مِنَ الْمَوْلُوْدِ حَتَّى إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ انْفِصَالِهَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْجُزْءِ الْمُنْفَصِلِ مِنَ الْمَيِّتِ فَيَجِبُ دَفْنُهَا وَلَوْ وُجِدَتْ وَحْدَهَا وَجَبَ تَجْهِيرُهَا وَالصَّلاَةُ عَلَيْهَا كَبَقِيَّةِ الْأَجْزَاءِ أَوْلَا لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُصُوْصًا الْمَوْلُوْدِ فِيْهِ نَظَرُ فَلْيَتَأَمَّلْ ا هسم عَلَى الْمَنْهَجِ وَأَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيْهَا شَيْءٌ اهع شِ عَلَى م ر وَعِبَارَةُ الْبَرْمَاوِي أَمَّا الْمَشِيْمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ فَكَالْجُزْءِ لِأَنَّهَا تَقَطْعُ مِنَ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءً مِنْهُ وَأَمَّا الْمَشِيْمَةُ الَّتِي فِيْهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْأُمِّ وَلَا مِنَ الْوَلَدِ انْتَهَتْ.
المجموع شرح المهذب (٢٤٣/٥) - (الثانِيَّةُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الأمّ وَأَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِنَارٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَاغِ وَغَيْرُهُ: الْمُرَادُ أَنْ يُكْرَة الْبُخُورُ فِي الْمَجْمَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَا خِلَافَ فِي كَرَاهَتِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَتِهِ قَالَ: وَمِمَّنْ نَقَلَ عَنْهُ ذَلِكَ عُمَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَمَعْقَلَ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَعَائِشَةَ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بنُ الصَّامِتِ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ أَوْصَوْا أَنْ لَا يَتْبَعُوْا بِنَارٍ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا كُرَة لِلنَّصّ وَلِأَنَّهُ تَفَاءَل بذلِكَ فَأَلَ السُّوْءِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الْإِنْبَاعِ هُوَ نَصُّ الشَّافِعِي وَالْجُمْهُورِ وَقَالَ الشَّيْخُ نَصْر: لَا يَجُوْزُ أَنْ يَحْمَلَ مَعَ الْجَنَازَةِ الْمُجَامِرَ وَالنَّارَ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ (لَا يَجُوْزُ ) كَرَاهَةَ التَّنْزِيْهِ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَإِنْ أَرَادَ التَّحْرِيمَ فَشَاةٌ مَرْدُوْدُ قَالَ الْمَحَامِلُ وَغَيْرُهُ: وَكَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ مُجْمَرَةٌ حَالَ الدَّفْنِ وَأَمَّا اتَّبَاعُ الْجَنَازَةِ بِنَائِحَةٍ فَحَرَامُ فَإِنَّ التَّوْحَ حَرَامُ مُطْلَقًا وَسَنُوَضِّحُهُ فِي بَابِ التَّعْزِيَّةِ حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
تحفة المحتاج (۱۸۷/۳ - ۱۸۸) - (وَيُكْرَهُ اللَّغْطُ وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ وَلَوْ بِالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ (فِي) الْمَشِي مَعَ الْجَنَازَةِ وَإِثْبَاعِهَا) بِإِسْكَانِ التَّاءِ بِنَارِ) بِمُجْمَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ تَفَاؤُلُ فَبِيْحٍ وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ بِحُرْمَتِهِ وَكَذَا عِنْدَ الْقَبْرِ نَعَمُ الْوُقُوْدُ عِنْدَهَا الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ وَيُؤَيَّدُهُ مَا مَرَّ مِنَ التَّجْمِيْرِ عِنْدَ الْغُسْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاتْبَاعِهَا بِنَارٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مَوْجُوْدَةً فِيْهِ ع ش (قَوْلُهُ نَعَمْ الْوُقُودُ عِنْدَهَا إلخ) عِبَارَةُ النَّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ احْتِيْجَ إِلَى الدَّفْنِ لَيْلًا فِي اللَّيَالِي الْمَظْلَمَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ حَمْلُ السَّرَاجِ وَالشَّمْعَةِ وَنَحْوِهِمَا وَلَا سِيَّمَا حَالَةَ الدَّفْنِ لأَجْلِ إِحْسَانِ الدَّفْنِ وَإِحْكَامِهِ اه.
قضاء الأدب (٤٤١) - وَالضَّابط في إِضَاعَةِ الْمَالِ أَنْ يَكُوْنَ لَا لِغَرَضِ دِينِّي وَلَا دُنْيَوِيٌّ فَمَتَى انْتَفَى هَذَانِ الْغَرَضَانِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوْهِهِمَا حَرُمَ قَطعًا قَلِيْلًا كَانَ الْمَالُ أَوْ كَثِيرًا وَمَتَى وُجِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْغَرَضَيْنِ وُجُوْدًا لَهُ مَالُ وَكَانَ الْإِنْفَاقُ لَائِقًا بِالحَالِ وَلَا مَعْصِيَّةَ فِيْهِ جَازَ قَطْعًا إِهـ