Hukum Mencabut Uban Ibu
Setiap hari, Luke memiliki tugas untuk mencabuti uban ibunya. Hal itu ia lakukan karena ibunda Luke sangat tidak tahan dengan rasa gatal yang disebabkan oleh tumbuhnya uban tersebut. Bahkan, terkadang ia juga disuruh untuk mencabuti kumis yang tumbuh di atas bibir ibunya.
Pertanyaan
Bagaimana hukum mencabut uban dan kumis perempuan seperti yang dilakukan Luke?
Jawaban
Mencabut uban hukumnya adalah makruh sesuai hadis Nabi saw. Namun, tetap wajib memenuhi perintah ibunya karena perintah orangtua wajib dilaksanakan selama bukan tergolong perbuatan maksiat. Sedang mencabut kumis dan jenggot pada perempuan hukumnya adalah sunah.
baca juga : warisan anak angkat
Referensi
مغني المحتاج (۱ / ۱۸۷) - وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ مِنْ الْمَحَلَّ الَّذِي لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إِزَالَهُ شَعْرِهِ لَخَبَرٍ { لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَإِنْ نَقَلَ ابْنُ الرَّفْعَةِ تَحْرِيمَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ لَمْ يَبْعَدْ ، وَنَتْفُ لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَشَارِبِهَا مُسْتَحَبُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ
مُثْلَهُ فِي حَقَّهَا. اتحاف السادة المتقين (٣٢٠/٦) - وَوَجَدْتُ بِخَطّ قَاضِي الْقُضَاةِ تَاجِ الدَيْنِ بْنِ السُّبُكِّي مَا نَصُّهُ مَسْئَلَةً الَّذِيْ أَرَاهُ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَتَحْرِيْمٍ عُفُوْقِهِمَا أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَتُهُمَا فِي كُلِّ مَا لَيْسَ بِمَعْصِيَّةٍ وَيَشْتَرِكَانِ فِي هَذَا هُمَا وَالْإِمَامُ أَعْنِي الْخَلِيفَةَ وَوَلِي الْأَمْرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعْ وَأَطِعْ مَا لَمْ تُؤْمَرْ بِمَعْصِيَّةٍ وَيَزِيدُ الْوَالِدَيْنِ ، الْإِمَامِ بِشَيْءٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُمَا قَدْ يَتَأَذَيَانِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَصْدُرُ مِنَ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَنْهَيَاهُ عَنْهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يُؤْذِيْهِمَا بِخِلَافِ الْإِمَامِ وَكَذَلِكَ إِذَا تَأَذَّيَا بِتَرْكِ قَوْلٍ أَوْ تَرْكِ فِعْلٍ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ إِرْضَاهُمَا وَإِنْ لَمْ يَأْمُرَاهُ بِهِ وَإِذَا أَمَرَاهُ بِتَرْكِ سُنَّةٍ أَوْ مُبَاجٍ أَوْ بِفِعْلِ مَكْرُوْءٍ فَالَّذِي أَرَاهُ تَفْصِيلُ وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ أَمَرَاهُ بِتَرْكِ سُنَنِهِ دَائِمًا فَلَا يَسْمَعُ مِنْهُمَا لأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْيِيرَ الشَّرْعِ وَتَغْيِيرُ الشَّرْعِ حَرَامٌ وَلَيْسَ لَهُمَا فِيْهِ غَرَضُ صحِيحُ فَهُمَا الْمُؤْذِيَانِ لِأَنْفُسِهِمَا بِأَمْرِهِمَا بِذَلِكَ وَأَمَّا إِنْ أَمَرَاهُ بِتَرْكِ سُنَنِهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ رَاتِبَةٍ وَجَبَتْ طَاعَتُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ رَاتِبَةٌ فَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ لَهُمَا وَجَبَتْ طَاعَتُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْضُلُ لَهُمَا أَذًى بِفِعْلِهَا فَالْأَمْرُ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ مَحْمُولُ عَلَى النَّدْبِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ فَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُمَا فَإِنْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِمَا أَنَّهُ أَمْرُ إِيْجَابٍ وَجَبَتْ طَاعَتُهُمَا وَمَا فِي الْبُخَارِي مِنْ أَنَّ أُمَّهُ إِنْ نَهَتْهُ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ شَفَقَةً لَمْ يَطْعَمُهَا إِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عَدَمِ الْإِيْجَابِ لِقَوْلِهِ شَفَقَةً وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عَلَى الدَّوامِ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرْعِ وَتَغَيرِ الشَّرْعِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَوْ مَسْكَنُهُ حَلَالًا صَافِيًا عَنِ الشُّبْهَةِ وَأَمَرَاهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَسْكُنَ مَعَهُمَا وَفِيْمَا يَأْكُلَانِهِ أَوْ يُسْكِنَانِهِ شُبُهَةً وَجَبَتْ طَاعَتُهُمَا كَمَا قَالَهُ الطَّرْطُوْشِي لأَنَّ مُخَالَفَتُهُمَا حَرَامٌ وَالْوَرَعُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنْ نَهَيَاهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الدَّوَامِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمَا لِأَنَّ فِيْهِ تَغْيِيْرَ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَجَبَتْ طَاعَتُهُمَا كَمَا قَالَهُ الظُّرْطُوْشِي وَهُوَ دُونَ حُضُورٍ الْجَمَاعَةِ والسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ لأَنَّهُ صِفَةً لَا مُسْتَقِلُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ امْتِنَالُ أَمْرِهِمَا وَالْإِنْتِهَاءُ عَنْ نَهْيِهِمَا مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَّةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَإِنَّمَا تَكُوْنُ مَعْصِيَّةً إِذَا كَانَ فِيْهِ مُخَالَفَةً لِأَمْرِ اللَّهِ الْوَاجِبِ أَوْ لِشَرْعِهِ الْمُقَرَّر وَفَى هَذَا هُمَا وَالْإِمَامُ سَوَاءٌ ويَزِيدُ فِيْهُمَا تَحْرِيمُ مَا يُؤْذِيْهِمَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا بِوُجُوْبِ طَاعَتِهِمَا وَإِنْ كَانَ مَا يَأْمُرَانٍ بهِ لِخَطَّ أَنْفُسِهُمَا بِخِلَافِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَلَا يَحْرُمُ أَذَاهُ بِمُبَاجِ وَالْوَالِدَانِ يَحْرُمُ أَذَاهُمَا هَيِّنًا كَانَ الْأَذَى أَوْ لَيْسَ بِهَيِّنٍ خِلَافًا لِمَنْ شَرَّطَ فِي تَحْرِيْمِ الْأَذَى أَنْ يَكُوْنَ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ فَأَقُولُ يَحْرُمُ إِيْدَاهُمَا مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ إِيْدَاهُمَا بِمَا هُوَ حَقٌّ وَاجِبُ لِلهِ فَحَقُ اللهِ أَوْلَى فَعَلَى مَا قُلْتُهُ لَوْ أَمَرَاهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَنَحْوِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ طَاعَتُهُمَا هَذَا الَّذِي اعْتَقَدَهُ وَأَرْجُوْ أَنَّهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.