Menentukan Mustahiq Zakat Berdasarkan Asumsi Pribadi
Deskripsi Masalah
Di era sekarang hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki badan amil zakat yang terverifikasi, baik dari golongan ormas maupun pemerintah di wilayah masing-masing. Tentunya yang menjadi anggota badan amil zakat adalah orang-orang yang sudah memahami aturan zakat yang berlaku. Permasalahannya di wilayah A (samaran), masyarakat tidak terlalu percaya dengan kinerja badan amil zakat sehingga dalam melakukan pembayaran zakat fitrah sebagian besar masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung tanpa melalui badan amil zakat dan mengedepankan asumsi pribadinya dalam menentukan mustahiq (orang yang menerima zakat).
Pertanyaan
a. Bolehkah membayar zakat tanpa melalui badan amil zakat?
b. Apakah ada ketentuan khusus dalam menentukan kriteria dari delapan mustahiq?
Jawaban
a. Boleh membayar zakat tanpa melalui amil, namun agar lebih maksimal alangkah baiknya membayar melalui amil karena pada dasarnya tugas amil adalah mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak dengan adanya mandat dari imam (pemerintah)
al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah
الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 226)
وَفِي الإِصْطِلاحِ الْعَامِلَ عَلَى
الزَّكَاةِ هُوَ : الْمُتَوَلِّي عَلَى الصَّدَقَةِ وَالسَّاعِي لِجَمْعِهَا مِنْ
أَرْبَابِ الْمَالِ، وَالْمُفَرِّقُ عَلَى أَصْنَافِهَا إِذَا فَوَّضَهُ الْإِمَامُ
بِذَلِكَ
مجموع ج 6 ص ١٦٥.
(الثانية) له أن يوكل في صرف الزكاة التي له
تفريقها بنفسه فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء في التفرقة على
الأصناف وكلا هما جائز بلا خلاف . و الله أعلم
إعانة الطااليبن 192/2-193 دار الفكر
ابحث في الكتاب: (تنبيه) ولو فرق المالك الزكاة
سقط سهم العامل، والحاصل أنه إن فرق الإمام وجب عليه تعميم الأصناف الثمانية
بالزكاة وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف ومحل وجوب التعميم في
الشقين إن وجدوا وإلا فمن وجد منهم حتى لو لم يوجد إلا والحاصل واحد صرفت كلها له
والمعدوم لا سهم له قال في النهاية
قال ابن الصلاح والموجود الآن أربعة والحاصل
ومسكين وغارم وابن السبيل وإلا مر كما قال في غالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم
حفظت حتى يوجد بعضهم اه قوله ثم إن انحصر المستحقون إلخ أي في البلد ومحل هذا فيما
إذا كان المخرج للزكوات المالك فإن كان الإمام فلا يشترط انحصارهم فيها بل يجب
عليه تعميمهم وإن لم ينحصروا والمراد تعميم من وجد في الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة
الزكاة لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا لتعذره والحاصل يجب على الإمام إذا كان
هو المخرج للزكوات أربعة أشياء تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم أحاد كل صنف
والتسوية بينهم إن استوت الحاجات وإذا كان المخرج المالك وجبت أيضا ما عدا التسوية
بين الآحاد إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم فإنها تجب أيضا فإن أخل المالك
أو الإمام حيث وجب عليه التعميم بصنف غرم له حصته لكن الإمام
إنما يغرم من الصدقات لا من مال نفسه و الله
أعلم
b. Tidak ada ketentuan khusus dalam menentukan mustahiq, hanya saja kriterianya telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.
Adapun delapan golongan tersebut :
- Fakir : Orang yang tidak mampu dalam artian tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- Miskin : Orang tersebut mampu atas harta atau pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya tapi kebutuhan hidupnya melebihi harta yang dimiliki. Seperti orang yang butuh sepuluh uang (setiap hari) tapi ia hanya memiliki delapan.
- Amil : Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.
- Muallaf : Orang yang baru masuk islam atau orang yang belum masuk islam namun diharapkan keislamannya.
- Riqab : Budak mukatab yang melakukan akad kitabah yang sah.
- Gharim : Ada tiga macam yakni orang yang memiliki hutang untuk dirinya sendiri dan tidak digunakan untuk maksiat, orang berhutang untuk mendamaikan perselisihan dan orang yang berhutang untuk menempuh sebuah tanggungan
- Sabilillah : Orang yang berjuang dan tidak memiliki bagian pasti dari negara, bahkan mereka berjihad suka rela hanya karena Allah Swt.
- Ibn sabil (musafir) : Orang yang melakukan perjalanan dari daerah yang sedang memproses zakat, atau melewatinya.
al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'
الإقناع في حل أَلْفَاظ أَبي شَجَاع
فَالْأول الْفَقِيرِ وَهُوَ مِن لَا مَال لَهُ
وَلَا كسب لَائِق بِهِ يَقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من كِفَايَته مطعما وملبسا
ومسكنا وَغَيرهمَا مِمَّا لَا بُد لَهُ مِنْهُ على مَا يَليقُ بِحَالِهِ وَحَال
ممونه كمن يحتاج إلى عشرَة وَلَا يملك أَو لَا يَكْتَسَب إِلَّا دِرْهَمَيْنِ أَو
ثَلَاثَةَ أَو أَرْبَعَة وَسَوَاء أكَانَ مَا يملكه نِصابا أم أقل أم أكثر
وَالثَّانِي الْمِسْكِينِ وَهُوَ مِن لَهُ مَال
أَو كسب لَائِق بِهِ يَقع موقعا من كِفَايَته وَلَا يَكْفِيهِ كمن يملك أَو
يَكْتَسب سَبْعَة أَو ثَمَانِيَةَ وَلَا يَكْفِيهِ إِلَّا عِشرَة وَالْمَرَاد أَنه
لَا يَكْفِيهِ الْعُمر الْغَالِب وَيمْنَع فقر الشَّخْص ومسكنته كِفَايَته
بِنَفَقَة قريب أو زوج أو سيد لأنَّه غير مُحْتَاج كمكتسب كل يَوْمٍ قدر كِفَايَته
واشتغاله بنوافل وَالْكَسْب يمنعهُ مِنْهَا لَا اسْتِغَالَه بِعلمٍ شَرْعِي
يَتَأَنَّى مِنْهُ تَحْصِيله وَالْكَسْب يمنعهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ فرض كِفَايَة
وَلَا ُيمْنَع ذَلِك أَيْضا مَسْكَنه
وخادمه وثيابه وَكتب لَهُ يحتاجها وَلَا مَال لَهُ غَائِب بمرحلتين أَو مُؤَجل
فَيعْطى مَا يَكْفِيهِ إلى أن يصل إلى ماله أو يحل الْأَجَلِ لِأَنَّهُ الْآنِ
فَقِير أو مسكين
وَالثَّالِث الْعَامِل على الزَّكَاة كساع
يجبيها وكاتب يكتب ما أعطَاهُ أَرْبَاب الْأَمْوَال وقاسم وحاشر يجمعهُمْ أَو يجمع
ذَوِي السَّهْمَانِ لَا قَاضِ ووال فَلَا حق لهما فِي الزَّكَاة بل رزقهما في خمس
الخمس المرصد للمصالح وَالرَّابع الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهم جمع مؤلف من
التَّأْلِيفِ وَهُوَ من أسلم وَنِيَّته ضَعِيفَة فيتألف ليقوى إيمانه أو من أسلم
وَنِيَّته فِي الْإِسْلَام قَوِيَّة وَلَكِن لَهُ شرف في قومه يتَوَقَّع بإعطائه
إسْلَام غَيره أو كَاف لنا شَرٌ من يَلِيهِ من كفار أو مانعي زَكَاة فهذان القسمان
الأخيران إنَّما يعطيان إذا كَانَ إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبْعَثْ لَذَلِكَ
فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِي يعْتَبر فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَة احتياجنا إِلَيْهِم مَحْمُول
على غير الصِّنْفَيْنِ الْأَوَّلين أما هما فَلَا يَشْتَرِط فِيهِمَا ذَلِكَ كَمَا
هُوَ ظاهر كلامهم
وَهل تكون الْمَرْأَة مِن الْمُؤَلَّفَةِ
وَجْهَانِ أَصَحهِمَا نعم
وَالْخَامِسَ الرّقاب وهم المكاتبون كِتَابَة
صَحِيحَة لغير مزك فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حُلُول النُّجُومِ مَا
يعينهم على العثق إن لم يكن مَعَهم مَا يَفِي بنجومهم أما مكاتب الْمُزَكي فَلَا
يَعْطى من زَكَاتِهِ شَيْئًا لعود الْفَائِدَة إِلَيْهِ مَعَ گونه ملکه
وَالسَّادِسَ الْغَارِمِ وَهُوَ ثَلَاثَة من
تداين لنَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ طَاعَة كَانَ أَو لَا وَإن صرفه فِي مَعْصِيَّةٌ أَو
فِي غَير مُبَاحٍ خمر وَتَابَ وَظن صدقه أو صرفه فِي مُبَاحٍ فَيعْطى مَعَ
الْحَاجة بأن يحل الدّين وَلَا يقدر على وفائهِ بِخِلَاف مَا لَو تداين لمعصية
وَصَرفه فِيهَا وَلم يتب فَلَا يَعْطى وَمَا لو لم يحْتَج لم يُغط أو تداين
لإصلاحٍ ذَاتِ الْبَينِ أَي الْحَالَ بَينِ الْقَوْمِ كَأَن خَافَ فتْنَة بين
قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدِّيَة تسكينا للفتنة فَيعْطى
وَلَو غَنِيا ترغيبا فِي هَذِه المكرمة أو تداين لضمان فيعْطى إن أغسر مَعَ
الْأَصِيل أو أعْسر وحده وَكَانَ مُتَبَرِعًا بِالضَّمَانِ بِخِلَافَ مَا إِذا ضمن
بِالْإِذْنِ
وَالسَّابِع سَبِيل الله تَعَالَى وَهُوَ غاز ذكر مُتَطَوّع بِالْجِهَادِ فَيعْطى وَلَو غَنِيَا إِعَانَةٌ لَهُ عَلَى الْغَزْو وَالثَّامِنِ ابْنِ السَّبِيل وَهُوَ منشيء سفر من بلد الزَّكَاة أَو مجتاز بِهِ فِي سَفَره إِن احْتَاجَ وَلَا مَعْصِيَّةٍ بِسَفَرِهِ