Sholat Sejajar dengan Perempuan Menurut Kacamata Fiqh
Deskripsi Masalah
Beberapa hari ini viral tentang tata cara sholat di pondok pesantren Al-Zaytun, yang mana sholat tersebut antara shaf laki-laki dan perempuan sejajar tanpa satir. Dilansir dari detik.com
Liha selengkapnya : https://www.detik.com/jabar/berita/d-6687640/salat-id-tak-biasa-di-ponpes-al-zaytun-indramayu
saat pelaksanaan Sholat Iduladha pun viral menggabungkan shaf sholat Wanita dan juga shafnya berjarak.
Pertanyaan
Bagaimana hukum sholat sejajar dengan perempuan menurut kacamata fiqh?
Jawaban
Ada beberapa pendapat :
- Sholatnya sah akan tetapi hukumnya makruh, dikarenakan dapat merusak fadhilahnya
- sholat.
- Sah bagi laki-laki dan batal bagi perempuan.
- Madzhab Hanafi berpendapat batal bagi laki-laki dan sah bagi perempuan
- Sah secara Mutlaq
Refrensi
المجموع شرح المهذب
(الشَّرْحُ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ثَابِتٌ مِنْ طُرُقٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرَةَ وَيُنْكَرُ عَلَى الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ رُويَ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ الْمَوْضُوعَةِ لِلضَّعِيفٍ وَقَدْ سَبَقَ مَرَّاتٍ التَّنْبِيهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرَةَ وَلَا تَعُدْ - بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمَ الْعَيْنِ - قِيلَ مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إِلَى الْإِحْرَامِ خَارِجَ الصَّتِ وَقِيلَ لَا تَعُدْ إِلَى التَّأْخُرِ عَنْ الصَّلَاةِ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ وَقِيلَ لَا تَعُدْ إِلَى إِتْيَانِ الصلاة مسرعا اما أحكام الْفَصْلِ فَقَدْ سَبَقَ مَقْصُودُهَا فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَوَاقِفَ الْمَذْكُورَةَ كُلَّهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنْ خَالَفُوهَا كُرِهَ وَصَحَّتْ الصَّلَاةُ لِمَا ذَكَرَهُ المصنف وكذا لو صلي الامام اعلا مِنْ الْمَأْمُومِ وَ عَكْسَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَكَذَا إِذَا تَقَدَّمَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى صُفُوفِ الرِّجَالِ بِحَيْثُ لَمْ تَتَقَدَّمْ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ وَقَفَتْ بِجَنْبِ الْإِمَامِ أَوْ بِجَنْبِ مَأْمُومٍ صَحَتْ صَلَاتُهَا وَصَلَاةُ الرّجَالِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَكَذَا لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّتِ مَعَ تَمَكَّنِهِ مِنْ الصَّتِ كُرِهَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ
Al- Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaytiyah
الموسوعة الفقهية الكويتية ج 6 ص 21
فَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ امْرَأَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ يَقِفُ
خَلْفَ الإِنْ مَامِ، وَإِذَا كَانَ وَاحِدًا ذَكَرًا - وَلَوْ صَبِيًّا -
يَقِفُ عَلَى يَمِينِ الْإِنْمَامِ مُسَاوِيًا لَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ ،
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ
يُسْتَحَبُّ تَأَخَّرُهُ عَنِ الْإِنْ مَامِ قَلِيلاً. وَصَرَّحَ
الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ مُحَاذَاةَ الْمَرْأَةِ لِلرّجَالِ تُفْسِدُ
صَلَاتَهُمْ. يَقُولُ الزَّيْلَعِيُّ الْحَنَفِيُّ: فَإِنْ حَاذَتْهُ
امْرَأَةٌ مُشْتَهَاةٌ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ - وَهِيَ الَّتِي لَهَا
رُكُوعٌ وَسُجُودٌ - مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا تَحْرِيمَةٌ وَأَدَاءٌ فِي
مَكَان وَاحِدٍ بِلَا حَائِلٍ، وَنَوَى الإِنْ مَامُ إِمَامَتَهَا وَقْتَ
الشُّرُوعِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ دُونَ صَلَاتِهَا، لِحَدِيثِ أَخِرُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُونَهَا،
فَيَكُونُ هُوَ النَّارِكَ لِفَرْضِ الْقِيَامِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ دُونَ
صَلَاتِهَا. وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ) يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَاذَاةَ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ
لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهَا تُكْرَهُ، فَلَوْ وَقَفَتْ فِي صَتِ
الرّجَالِ لَمْ تَبْطُل صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا وَلَا مَنْ خَلْفَهَا وَلَا
مَنْ أَمَامَهَا، وَلَا صَلَاتُهَا، كَمَا لَوْ وَقَفَتْ فِي غَيْرِ
الصَّلَاةِ، وَالْأَنْمْرُ فِي الْحَدِيثِ بِالتَّأْخِيرِ لَا يَقْتَضِي
الْفَسَادَ مَعَ عَدَمِهِ
البيان في مذهب الامام الشافعي ص 430
وإن وقفت المرأة مع الرجل أو قدامه صحت صلاة الرجل، وإن وقف الرجل في الصف
وحده خلف المأمومين كره ذلك، وصحت صلاته