Zakat Fitrah Dialokasikan Terhadap Kemaslahatan Masjid


Deskripsi Masalah

Terjadi di salah satu desa (sebut saja desa B), zakat yang dibayarkan melalui amil melebihi jumlah mustahiq di desa tersebut, dan solusinya kelebihan zakat di jual dan hasilnya di alokasikan ke masjid dengan tujuan untuk kemaslahatan masjid baik untuk pembangunan, fasilitas dan lain-lain. 

Pertanyaan

Bagaimana menurut kacamata fiqh menjual hasil zakat fitrah kemudian dialokasikan ke masjid?

Jawaban

Dalam kasus tersbeut hukumnya tidak diperbolehkan, karena masjid bukan termasuk delapan golongan penerima zakat. Namun demikian ada pendapat yang membolehkan dengan alasan masjid juga teremasuk dari mustahiq zakat yakni sabilillah, pendapat tersebut mentafsiri sabilillah dengan sabilul khoir, hanya saja pendapat yang membolehkan termasuk pendapat yang lemah dalam kalangan madzhab imam syafii

Refrensi :

Al-Fiqh al-Islami

الفقه الإسلامى الجزء الثاني ص: 876

أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكساني في البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن في سبيل الله عام في الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية "في سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا

Bughiyah al-Mustarsyidin

بغية المسترشدين 106

(مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا لا يجزء صرفها إلا لحر المسلم ليست الزكاة كالوصية

Tafsiir al-Munir

تفسير المنير الجزء الأول ص: 244

(في سبيل الله ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل

Fatawa al-Azhar

فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 139)

جواز صرف الزكاة في بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التي ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذي أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى وفي سبيل اله من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله وفي سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفي سبيل الله عام في الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه الله على ذلك بشيء وقد جاء في المغني لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها في عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة في الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى وفى سبيل الله وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة في تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما في صنف سبيل الله إذ هو أى سبيل الله طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله في فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما في نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر في قوله قلنا ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذي يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة في بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه في بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك والله أعلم


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url