Mahar Menggunakan Syarat Pelunasan Hutang
Mahar Menggunakan Syarat Pelunasan Hutang
Deskripsi Masalah
Doni adalah seorang Ustadz yang kealimannya
sudah tidak diragukan lagi. Dia hendak membangun sebuah yayasan. Namun tidak
memiliki dana yang cukup. Dia meminjam sejumlah dana kepada Sdr. Fahmi yang
terkenal kaya raya dan juga sholeh didaerahnya. Namun masih belum berkeluarga. Fahmi
pun meminjami sejumlah dana yang dibutuhkan. Dikarenakan Ustadz Doni memiliki
adik cantik,jelita nan rupawan. Maka, Fahmi memiliki rencana menikahi adiknya
dimana hutang yang diberikannya kepada Ust. Doni dijadikan mahar sebagai syarat
pelunasan hutang.
Pertanyaan
Apa dan bagaimana status akad tersebut?
Jawaban
Praktek Muamalah di atas di masukan
terhadap konsep hiwalah secara umum yang mana konsep akadnya termasuk hiwalah
muqayyadah secara khusus dimana di mana muhil adalah orang yang berutang kepada
muhal sekaligus berpiutang (memberikan hutang) kepada muhal alaih.
Adapun ketentuan hukumnya, menjadi sah
dengan syarat:
- Pihak muhil rela melaksanakan akad tersebut Dalam kasus di atas Ust.Fahmi sebagai muhil yang mana memiliki tanggungan mahar kepada adik Ust. Doni.
- Muhal alaih bertanggungjawab untuk melunasi setelah ada kesepakatan dengan muhil Dalam kasus tersebut Ust. Faisol sebagai muhal alaih yang memiliki tanggungjawab membayar maharnya Sdr. Fahmi kepada adiknya.
- Mukhtal harus menyetujui akad tersebut. Dalam kasus tersebut adalah adik dari Ust. Faisol harus menyetujui akad yang telah di sepakati oleh Fahmi dan Ust. Doni Adapun jika syarat di atas tidak terpenuhi maka tidak sah, yang artinya Ust. Doni harus membayar hutangnya sebagaimana membayar hutang seperti biasa, sebaliknya Ust. Fahmi wajib membayar mahar sebagaimana biasanya.
Solusi Umum
Jika terjadi kasus sebagaimana dalam
deskripsi akan lebih baik jika sebagai Sdr. Fahmi langsung melamar Adiknya Ust.
Doni dengan mahar sebagaimana biasanya dalam pernikahan. Kemudian bekerjasama
dengan Ust. Doni dalam pembangunan Yayasan. Menimbang dalam deskripsi Ust. Fahmi
adalah orang yang kaya dan sholeh sedangkan Ust. Doni adalah orang yang alim.
Baca juga: Hukum Rebonding Rambut dalam Islam
Refrensi
المجموع شرح المهذب
الْحَوَالَةَ لَا تَصِحُ إِلَّا بِرِضَاءِ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ وَإِنْ كَانَ صَمَانًا فَكَيْفَ يَبْرَأُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ثُمَّ يُطَالَبُ الصَّامِنُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ لَمَّا ضَمِنَ الدَّيْنَ عَنْ الْمَيِّتِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْآنَ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ " حِينَ وَفَّاهُ لَا حِينَ ضَمِنَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْأَصْحَابَ رَأَوْا هَذِهِ الْحَوَالَةَ جَائِزَةً مُبَرِّئَةً لِلْمَيِّتِ فِي الْحَالِ لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الموسوعة الفقهية الكويتية
الاحْتِيَالِ بِالْحَقِّ مِنْ جِهَةِ
الْمُحِيلِ يَكُونُ نَتِيجَةَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ، فَالْحَوَالَةُ عَقْدٌ
يَقْتَضِي نَقُل دَيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى أُخْرَى، وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ - كَمَا
يَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ
Hasyiyah al-Qulyubi wa 'Imarah
حاشية القليوبي وعميرة
بَابُ الْحَوَالَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَفْصَحُ
مِنْ كَسْرِهَا، لُغَةً: التَّحْوِيلُ وَالِانْتِقَالُ، وَتُقَالُ لِمَا بِهِ
حَوْلٌ أَيْ قُوَّةٌ لِمَا بَيْنَ الْحَرَكَةِ وَالْقُوَّةِ مِنْ الْمُلَازَمَةِ،
وَشَرْعًا عَقْدٌ يَقْتَضِي انْتِقَالَ دَيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى أُخْرَى،
وَتُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الِانْتِقَالِ وَتَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ بِنَقْلِ دَيْنِ
إِلَخْ. لَا يُنَاسِبُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ، إِلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّ
النَّقْلَ سَبَبٌ لَهُ فَهِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ جُوّزَ لِلْحَاجَةِ ، فَهِيَ
رُخْصَةٌ وَذُكِرَتْ عَقِبَ الصُّلْحِ لِمَا فِيهَا مِنْ قَطْعِ النّزَاعِ بَيْنَ
الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَتُسْتَحَبُّ عَلَى مَلِيءٍ لَيْسَ
فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ، وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْإِسْنَادِ إِلَى جُمْلَةِ
الْمُخَاطَبِ فَلَا تَصِحُ مَعَ الْإِضَافَةِ إِلَى جُزْئِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعِشن
بِدُونِهِ، وَقُصِدَ بِهِ الْجُمْلَةُ قَالَهُ شَيْخُنَا. وَهُوَ يُخَالِفُ مَا
قَالَهُ فِي الْبَيْعِ مَعَ أَنَّهَا مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلَا تَصِحُ بِلَفْظِ
الْبَيْعِ، وَإِنْ نَوَاهَا وَلَا تَدْخُلُهَا الْإِقَالَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
فِيهَا كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِي وَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ .
قَوْلُهُ: هِيَ أَنْ تُحِيلَ إِلَخْ عَدَلَ
عَنْ التَّعْرِيفِ إِلَى التَّصْويرِ لِيُلَائِمَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ: (أَحَلْتُكَ) وَمِثْلُهُ أَتْبَعْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَوْ نَقَلْت
حَقَّكَ أَوْ جَعَلْت حَقَّكَ إِلَى فُلَانٍ، أَوْ حَقِي عَلَيْهِ لَكَ، وَنَحْوَ
ذَلِكَ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يُشْتَرَطُ فِي الصَّرَاحَةِ أَنْ يَقُولَ: بِحَقِّكَ
عَلَيَّ إِلَخْ. مُرَادُهُ صَرِيحٌ لَا يَقْبَلُ الصَّرْفَ كَمَا يَأْتِي آخِرَ
الْبَابِ. قَوْلُهُ: (مَطْلُ) هُوَ إطَالَةُ الْمُدَافَعَةِ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ
ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَهُوَ حِينَئِذٍ كَبِيرَةٌ مُفَسِّقٌ، وَهُوَ الْمُرَادُ
بِالظُّلْمِ فِي الْحَدِيثِ وَدُونُهَا حَرَامٌ غَيْرُ مُفَسّقٍ. قَوْلُهُ:
(مَلِيءٍ) هُوَ بِالْهَمْزِ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. قَوْلُهُ :
(بِسُكُونِهَا) وَجَوَّزَ ابْنُ حَجَرٍ تَشْدِيدَهَا وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ
خِلافُ الصَّوَابِ وَمُقْتَضَى الْحَدِيثِ، وُجُوبُهَا، وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:
بِنَدْبِهَا أَوْ جَوَازِهَا قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَاعْتُرِضَ
بِأَنَّ خُرُوجَهَا عَنْ الْمُعَاوَصَاتِ يَقْتَضِي عَدَمَ قِيَاسِهَا ،
وَلِذَلِكَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: صَرَفَهَا عَنْ الْوُجُوبِ وُرُودُهَا بَعْدَ
النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ: يُسْتَرَطُ
إِلَحْ فَالرِّضَا لَيْسَ رُكْنًا وَإِنَّمَا الرُّكْنُ الصِّيغَةُ الدَّالَةُ
عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ مَعَ اعْتِبَارِ
الصِيغَةِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الدَّالَ غَيْرُ الْمَدْلُولِ وَإِنْ تَلَازَمَا.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُمَا) أَيْ الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ فَهُمَا رُكْنَانِ،
وَإِنْ اتَّحَدَا فِي الْخَارِج كَإِحَالَةِ الْوَلِي نَفْسَهُ عَلَى طِفْلِهِ
وَعُكِسَ، وَيَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ الْوَلِيَّ عَلَى دَيْنِ مَحْجُورِهِ
لِمَصْلَحَةٍ، وَأَنْ يَحْتَالَ بِهِ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ
خِلَافُهُ بَطَلَتْ، وَعَلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْتَالَ وَلِيٌّ بِدَيْنِ
مَحْجُورِهِ مِنْ وَلِيّ عَلَى دَيْنِ مَحْجُورِهِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ، وَنَاظِرُ
الْوَقْفِ كَالْوَلِي فِيمَا ذُكِرَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ الْوَلِيُّ أَحَدَ طِفْلَيْنِ
عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ.
قَوْلُهُ: (فَهِيَ بَيْعٌ) وَلَا تَصِحُ
بِلَفْظِهِ كَمَا مَرَّ نَظَرًا لِقَوْلِ الاسْتِيفَاءِ، وَمِنْ هَذَا وَمَا مَرَّ
الفقه الاسلام وادلته
وتتم حوالة الدين قانوناً إما باتفاق بين
المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين دون حاجة إلى قبول الدائن، وإما باتفاق بين
الدائن وشخص آخر يتحمل قبله الدين من دون حاجة إلى قبول المدين. فإذا تمت الحوالة،
جاز للمدين الجديد أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك
بها، ويضمن المدين الأصلي للدائن أن يكون المدين الجديد موسراً وقت إقرار الدائن
للحوالة. ولم يجز التشريع الروماني حوالة الدين وحوالة الحق، لتأثره بالنظرية
الشخصية في طبيعة الالتزام، ومقتضاها أن لأحد الطرفين سلطة
شخصية على الآخر، يحق للدائن بموجبها إجبار
المدين على إيفاء دينه بالإكراه البدني كالحبس والمضايقة. ثم اتجه التشريع
الألماني إلى الأخذ بالنظرية المادية التي تعتبر الالتزام علاقة مادية بحتة، فلا
تجيز الإجبار، وإنما يبحث الدائن عن مال المدين، فإن عثر عليه أمكن استيفاء الحق
منه بواسطة القضاء
اعانة الطالبين
والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، وذلك لأن المحيل: باع ما في تصح حوالة بصيغة وهي إيجاب من المحيل: كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي، أو نقلت حقك إلى فلان، أو جعلت مالي عليه لك، وقبول من المحتال بلا تعليق، ويصح بأحلني، (وبرضا محيل، ومحتال) ولا يشترط رضا المحال عليه. (ويلزم بها أي الحوالة دين محتال محالا عليه فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه إجماعا ، فإن تعذر أخذه منه بفلس) حصل للمحال عليه، وإن قارن الفلس الحوالة، (أو جحد) أي إنكار منه للحوالة، أو دين المحيل وحلف عليه، أو بغير ذلك كتعزز المحال عليه، وموت شهود الحوالة: (لم يرجع) المحتال (على ذمة المحال عليه بما في ذمته للمحتال، والمحتال باع ما في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه.
فالبائع المحيل والمشتري المحتال والمبيع دين المحيل، والثمن: دين المحتال.
وقيل إنها استيفاء حق :(قوله: تصح حوالة بصيغة)