Bolehkah Merubah Ikrar Wakaf
Deskripsi Masalah
Andi merupakan bos muda yang memiliki kebun sawit yang sangat luas. Pernah suatu ketika terlintas di benaknya, jika seandainya dia mati, apakah asset kekayannya itu akan dapat menolongnya. Maka dari situ andi mulai melakukan “investatsi akhirat” yang dimulai dengan cara mewaqofkan setengah lahan kebunnya. Dia meminta kepada orang yang diamanahi itu agar tanah tersebut dijadikan sebuah masjid. Tetapi, saat pak haji mendengar bahwa tanah waqof itu hendak dijadikan masjid, maka pak haji mengusulkan untuk dibangun madrasah saja dengan pertimbangan di desa tersebut tempat ibadah sudah cukup banyak, tinggal lembaga Pendidikan yang masih belum ada. Berdasarkan deskripsi, bagaimana hukum merubah ikrar waqaf?
Jawaban
Tidak diperbolehkan merubah iqrar dalam syarat waqaf, kecuali terdapat udzur dalam syarat yang bersifat syara', atau terdapat syarat yang lebih mengedepankan kemaslahatan maka merubah iqrar diperbolehkan.
Refrensi
وَالصَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا غَيَّرَ الْوَقْفَ بِالْكُلَّيَّةِ عَنْ اسْمِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ حَالَ الْوَقْفِ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَلَا، نَعَمْ إِنْ تَعَذَّرَ الْمَشْرُوطُ جَازَ إِبْدَالُهُ كَمَا يَأْتِي مَبْسُوطًا آخِرَ الْفَصْلِ وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ فِي عُلُو وَقْفٍ أَرَادَ النَّاظِرُ هَدْمَ وَاجِهَتِهِ وَإِخْرَاجَ رَوَاشِنَ لَهُ فِي هَوَاءِ الشَّارِعَ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ الْوَاجِهَةُ صَحِيحَةً، أَوْ غَيْرِهَا وَأَضَرَّ بِجدَارٍ الْوَقْفِ وَإِلَّا جَازَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَصْرِفَ عَلَيْهِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفَ إِلَّا مَا يَصْرِفُ فِي إِعَادَتِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَمَا زَادَ فِي مَالِهِ وَمَرَّ فِي فَصَلِ اسْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِجَارَةِ عَنْ ابْنِ الرّفْعَةِ وَالسُّبْكِي مَالَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَإِنَّمَا لَمْ تُمْتَنَعْ الزِّيَادَةُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا لَا تُغَيِّرُ مَعَالِمَ الْوَقْفِ
قَالَهُ ابْنُ كَجَ السَّادِسَةُ : لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ، فَلَا تُجْعَلُ الدَّارُ بُسْتَانًا، وَلَا حَمَّامًا، وَلَا بِالْعَكْسِ، إِلَّا إِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ إِلَى النَّاظِرِ مَا يَرَى فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ، وَفِي فَتَاوَى الْقَالِ : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ حَانُوتَ الْقَصَّارِينَ لِلْخَبَّازِينَ فَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغْيِيرَ النَّوْعِ دُونَ الْجِنْسِ، وَلَوْ هَدَمَ الدَّارَ أو البُسْتَانَ ظَالِمٌ أُخِذَ مِنْهُ الصَّمَانُ، وَبُنِيَ بِهِ، أَوْ غُرِسَ لِيَكُونَ وَقْفًا مَكَانَ الْأَوَّلِ، وَلَوِ انْهَدَمَ الْبِنَاء، وَانْقَلَعَتِ الْأَشْجَارُ اسْتَغِلَتِ الْأَرْضُ بِالْإِجَارَةِ لِمَنْ يَزْرَعُهَا، أَوْ يَضْرِبُ فِيهَا خِيَامَهُ، ثُمَّ تُبْنَى وَتُغْرَسُ مِنْ غَلَّتِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْرِضَ الْإِمَامُ النَّاظِرَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْاقْتِرَاضِ، أَوِ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ، وَلَيْسَ لَهُ الْاقْتِرَاضُ دُونَ إِذْنِ الْإِمَامِ
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
ونص الشافعية بأنه لا يجوز التغيير للمصلحة إلا أن يشرطه، فيجوز عملًا بالشرط.
جاء في مغني المحتاج: ولاتغييره عن هيئته - يعني الوقف - كجعل البستان دارًا أو حمامًا إلا أن يشرط الواقف العمل بالمصلحة، فيجوز التغيير بحسبها عملًا بشرطه»
ومنع الحنابلة اشتراط تغيير الشرط في صيغة الوقف، وإذا كان لا يجوز اشتراطه قبل الوقف لم يصح تغييره بعده. جاء في مطالب أولي النهى: لو شرط الواقف تغيير شرطه ... لم يصح الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف»
Baca juga : Bolehkah menerima pemberian caleg