Nderekngaji.com - Saat ini, keberagaman jenis rumah sakit di Indonesia sangat terlihat. Terdapat rumah sakit milik pemerintah, swasta, maupun rumah sakit yang dikelola oleh organisasi tertentu, seperti Muhammadiyah, serta rumah sakit berbasis agama, seperti rumah sakit Islam atau Kristen.
Di tengah keberagaman tersebut, masyarakat menghadapi berbagai permasalahan terkait akses layanan kesehatan. Tak sedikit orang yang sebenarnya membutuhkan perawatan medis, namun terpaksa tidak pergi ke rumah sakit karena keterbatasan biaya. Ada pula pasien yang telah dirawat dalam waktu lama namun belum sembuh, dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit karena sudah tidak mampu membiayai pengobatan lebih lanjut.
Pertanyaan dan Jawaban:
1. Bagaimana hukum berobat di rumah sakit non-Islam?
Hukum berobat di rumah sakit non-Islam tergantung pada siapa tenaga medis yang menangani. Jika dokternya non-Muslim, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat, misalnya: tidak ada dokter Muslim yang tersedia, dokter Muslim ada tapi biayanya jauh lebih tinggi, atau kompetensinya dianggap kurang memadai sementara pasien dalam kondisi yang gawat. Namun, jika penanganan dilakukan oleh dokter Muslim, maka hukumnya diperbolehkan.
2. Apa hukum rumah sakit yang menolak pasien karena alasan kekurangan biaya?
Penolakan tersebut dibolehkan dalam syariat dengan beberapa syarat:
a) Penolakan tersebut tidak menyebabkan penundaan penanganan medis yang dapat memperburuk atau mengancam nyawa pasien.
b) Pasien dinilai mampu menanggung biaya pengobatan sendiri atau ada pihak lain yang secara wajar bisa diperkirakan akan menanggungnya, berdasarkan satu pendapat.
3. Apa hukum keluarga mencabut perawatan pasien karena tidak sanggup membayar hingga menyebabkan kematian?
Tindakan tersebut tidak diperbolehkan. Mencabut perawatan yang masih dibutuhkan dan dapat menyebabkan kematian karena alasan finansial bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa dalam ajaran Islam.
Referensi
حاشية البجيرمي على الخطيب، 10/90-92)
وَ الضَّرْبُ الْخَامِسُ النَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ كَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ وَلَوْ فِي فَرْجٍ (فَيَجُوزُ إلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَيْهَا فَقَطْ) لِأَنَّ فِي التَّحْرِيمِ حِينَئِذٍ حَرَجًا فَلِلرَّجُلِ مُدَاوَاةُ الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ إنْ جَوَّزْنَا خَلْوَةَ أَجْنَبِيٍّ بِامْرَأَتَيْنِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ امْرَأَةٍ يُمْكِنُهَا تَعَاطِي ذَلِكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ لَا تَكُونَ كَافِرَةً أَجْنَبِيَّةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ لِعِلَاجِ الْمَرْأَةِ إلَّا كَفَّارَةً وَمُسْلِمًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تُقَدَّمُ؛ لِأَنَّ نَظَرَهَا وَمَسَّهَا أَخَفُّ مِنْ الرَّجُلِ، بَلْ الْأَشْبَهُ عَنْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهَا تَنْظُرُ مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَقُيِّدَ فِي الْكَافِي الطَّبِيبُ بِالْأَمِينِ فَلَا يُعْدَلُ إلَى غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَأْمَنَ الِافْتِتَانَ وَلَا يَكْشِفَ إلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ. (وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ امْرَأَةٍ يُمْكِنُهَا تَعَاطِي ذَلِكَ) رَتَّبَ الْبُلْقِينِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ: فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَبِيٌّ غَيْرُ مُرَاهِقٍ كَافِرٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَمَحْرَمُهَا الْمُسْلِمُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَحْرَمُهَا الْكَافِرُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ اهـ. وَالْمُتَّجَهُ تَأْخِيرُ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ عَنْ الْمَحْرَمِ بِقِسْمَيْهِ، كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَمَرْأَةٌ تَقَدَّمَتْ عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ مُرَاهِقٍ بِإِسْلَامٍ حَيِّ وَكَافِرٌ كَذَا فَإِنْ تَعَذَّرَا فَمَحْرَمٌ إسْلَامُهُ تَقَرَّرَا فَكَافِرٌ عَلَى الْأَصَحِّ مَحْرَمُ فَمَرْأَةٌ بِالْكُفْرِ بَعْدُ تُعْلَمُ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ وَبَعْدَهُ فَتًى مِنْ الْكُفْرِ يَا ذَا عُدَّهُ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَمْرَدَ يُقَدَّمُ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَمُسْلِمٌ بَالِغٌ فَكَافِرٌ مَحْرَمٌ اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْجِنْسُ عَلَى غَيْرِهِ وَيُقَدَّمُ الْمَحْرَمُ عَلَى غَيْرِهِ، وَيُقَدَّمُ مَنْ نَظَرُهُ أَكْثَرُ عَلَى غَيْرِهِ، وَيُقَدَّمُ عِنْدَ اتِّحَادِ النَّظَرِ الْجِنْسُ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ الْمَحْرَمُ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْمُوَافِقُ فِي الدِّينِ عَلَى غَيْرِهِ وَهَكَذَا فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَالَجَ الْأَجْنَبِيَّ بِشَرْطِهِ الْمَذْكُورِ مِنْ حُضُورِ نَحْوِ مَحْرَمٍ.
(أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 5/190) و (البجيرمي على المنهج، 11/412) و (البجيرمي على الخطيب، 8/491)
( وَلَوْ اسْتَعَارَ أو اسْتَأْجَرَ وَالِدًا له وَإِنْ عَلَا لِلْخِدْمَةِ أو اسْتَعَارَ أو اسْتَأْجَرَ كَافِرٌ مُسْلِمًا جَازَ إذْ لَا مَانِعَ وَكُرِهَ صِيَانَةً لَهُمَا عن الْإِذْلَالِ نعم إنْ قَصَدَ بِاسْتِعَارَةِ وَالِدِهِ وَاسْتِئْجَارِهِ لِذَلِكَ تَوْفِيرَهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِمَا بَلْ هُمَا مُسْتَحَبَّانِ كما قَالَهُ الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ في صُورَةِ الِاسْتِعَارَةِ وَكَمَا يُكْرَهُ لِلْكَافِرِ اسْتِعَارَةُ الْمُسْلِمِ وَاسْتِئْجَارُهُ تُكْرَهُ إعَارَتُهُ وَإِجَارَتُهُ له كما مَرَّ في الْبَيْعِ وَتَقَدَّمَ ثُمَّ جَوَازُ اسْتِئْجَارِهِ وَذَكَرَهُ هُنَا مع كَرَاهَتِهِ وَجَوَازُ اسْتِعَارَتِهِ وَكَرَاهَتُهَا من زِيَادَتِهِ وَأَمَّا إجَارَةُ وَإِعَارَةُ الْوَالِدِ نَفْسَهُ لِوَلَدِهِ فَلَيْسَتَا مَكْرُوهَتَيْنِ وَإِنْ كان فِيهِمَا إعَانَةٌ على مَكْرُوهٍ قال الْفَارِقِيُّ لِأَنَّ نَفْسَ الْخِدْمَةِ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ وَإِنَّمَا كانت الْكَرَاهَةُ في جَانِبِ الْوَلَدِ لِمَكَانِ الْوِلَادَةِ فلم تَتَعَدَّ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ إعَارَةِ الصَّيْدِ من الْمُحْرِمِ فإن الْعِبَادَةَ يَجِبُ احْتِرَامُهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وهو شَامِلٌ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ.
(نهاية المحتاج، 8/50) و (نهاية الزين، 241) و (بغية المسترشدين، 252) و (حاشية الجمال، 3/286)
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ سُئِلَ قَادِرٌ فِيْ دَفْعِ ضَرَرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْاِمْتِنَاعُ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ قَادِرٌ آخَرُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى التَّوَاكُلِ بِخِلاَفِ الْمُفْتِى لَهُ الْاِمْتِناَعُ إِذَا كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ النُفُوْسُ جُبِلَتْ عَلىَ مَحَبَّةِ الْعِلْمِ وَإِفَادَتِهِ فَالتَّوَاكُلِ فِيْهِ بَعِيْدٌ جِدًّا بِخِلَافَ الْمَالِ وَهَلِ الْمُرَاُد بِدَفْعِ ضَرَرٍ مِنْ ذِكْرِ مَا يَسُدُّ الرَّمقَ أَمْ الْكِفَايَة قَوْلَانِ أَصَحَّهُمَا ثَانِيْهُمُا فَيَجِبُ فَيْ الْكِسْوَةِ مَا يَسْتُرُ كُلَّ الْبَدَنِ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيْقُ بِالْحَالِ مِنْ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ وَيُلْحَقُ بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ مَا فِيْ مَعْنَاهُمَا كَأُجْرَةِ طَبِيْبٍ وَثَمَنِ دَوَاءٍ وَخِادِمٍ مُنْقَطِعٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَا يُنَافِيْ مَا تَقَرَّرَ. قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ بَذْلُ طَعَامِهِ لِمُضْطَرَّ إِلَّا بِبَدْلِهِ لَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ غَنِىٍّ يَلْزَمُهُ الْمُوَاسَاُة.<br />
(المجموع شؤح المهذب، 4/410) و (اعانة الطالبين، 4/183) و (مغني المحتاج، 4/212) و (الانصاف، 6/433) و (كشاف القناع، 4/226) و (المغني، 6/37) و (الرد المختار، 4/269) و (تنوير القلوب، 275) و (بجيرمي على الخطيب، 3/241) و (المحلي، 3/23) و (الوسيط، 4/303)
أَمَّا التَّمْرِيْضُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا إِنْ كَانَ لِلْمَرِيْضِ مُتَعَهِّدٌ يَقُوْمُ بِمَصَالِحِهِ وَحَاجَتِهِ ُنظِرَ اِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ زَوْجَةً أَوْ مَمْلُوْكاً أَوْ صِهْرًا أَوْ صَدِيْقًا وَنَحْوَهُمْ فَاْنَ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى الْمَوْتِ أَوْ غَيْرِ مُشْرِفٍ لَكْنْ يُسْتَأْنَسُ بِهَذَا الشَّخْصِ حَضَرَهُ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمْعَةُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ لَمْ َيكُنْ مُشْرِفًا وَلَا يُسْتَأْنَسُ بِهِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ عَلىَ الْمَذْهَبِ وَفِيْهِ وَجْهٌ حَكَاُه الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ فَيْ تَعْلِيْقِهِ عَنْ أَبِيْ عَلِيْ بْنِ أَبِى هُرَيْرَةَ وَحَكَاهُ أَيْضًا الرَّافِعِيُّ اِنَّهَا تَسْقُطُ لِاَنَّ الْقَلْبَ مُتََعَلِّقٌ بِهِ وَلَا يَتَقَاَصرُ عَنْ عُذْرِ الْمَطَرِ وَاْنِ كاَنَ أِجْنِبِيًّا لَيْسَ لَهُ حَقٌّ بِوَجْهٍ مِنَ الْاُمُوْرِ السَّابِقَةِ لَمْ تَسْقُطِ الْجُمْعَةُ عَنِ الْمُتَخَلِّفِ عِنْدَهُ بِلَا خِلَافٍ هَذَََا كُلُّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مُتَعَهِّدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَهِّدًا قَالَ اِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ إِنْ خَافَ هَلَاكَهُ إِنْ غَابَ عَنْهُ فَهُوَ عُذْرٌ يُسْقِطُ الْجُمْعَةَ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيْبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا قَاُلْوا لِاَنَّ الْمُسْلِمَ مِنَ الْهَلَاكِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَاِنْ كَانَ يُلْحِقُهُ بِغَيَْبَتِهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ لَا يَبْلُغُ دَفْعَهُ مبلغ فُرُوْض الْكِفَايَةِ فَفِيْهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (أَصَحُّهاَ) اَنَّهُ عُذْرٌ أَيْضًا وَالثَّاِنى لَا (وَالثَّاِلُث) عُذْرٌ فِيْ الْقَرِيْبِ وَنَحْوِهِ دَوْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ كَانَ لَهُ مُتَعَهِّدٌ لَا يَتَفَرَّغُ لِخِدْمَتِهِ لِاشْتِغَاِلهِ بِشِرَاءِ الْاَدْوِيَّةِ وَنَحْوِهِ فَهُوَ كَمَنْ لَا متَعَهَِّدَ لَهُ لِفَوَاتِ مَقْصُوْدِ الْمُتَعَهِّدِ.
0Komentar